قال لزوجته تكونين طالقا لو أعطيت ابني جنيها ففعلت

0 213

السؤال

أنا أعمل في السعودية وزوجتي في مصر، كنت غاضبا على ابني فقلت لها: تكونين طالقا بالثلاثة لو أعطيته جنيها( العملة المصرية) وكنت أقصد من ذلك المنع والتخويف، فهى استسهلت الموقف وأعطته بعد ذلك اليوم مصاريفه المعتادة جنيها أو أكثر أو أقل. فما علي عمله؟ وما حكم الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على إعطائها نقودا لابنك فقامت بإعطائه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع الفتوى رقم: 70309. والفتوى رقم: 76844.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة