علق الطلاق على أمر ثم نسي ما صدر منه فما الحكم

0 358

السؤال

سؤالي هو بارك الله فيكم، قديما اختلفت أنا وزوجي على فعل معين فقال لي إن فعلتيه ثانية لا أعرفك فسألته ماذا يعني؟ هل حلفت علي بالطلاق مثلا؟ فقال باللفظ: اعتبريني حلفت ـ وسكتت وقتها، وعندما تذكرت واحتجت أن أفعل هذا الفعل ذهبت لأتأكد منه هل أنت فعلا حلفت بالطلاق في أمر كذا وذكرته بما قال؟ أم إنك كنت تمزح أو تهددني؟ فقال لي لا أذكر الموضوع كليا، وأنا الآن في حيرة من أمري لا أعرف إن كان حلف بالطلاق، أو لا ولكنه لم يقلها لي، فقط قال لي اعتبريني حلفت ولم ينطقها أمامي، أو أسمعها، وهو الآن غير متذكر الموضوع أصلا، وأنا أريد عمل هذا الفعل، ولا أعلم هل هو يمين طلاق ـ كما ذكرت لكم ـ أو أنه يتهرب من الإجابة ويقول لي لا أذكر، ولكن يبدو عليه فعلا النسيان، فما العمل فضيلتكم؟ وما موقفي الآن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعليق الطلاق على فعل أمر إنما يكون بلفظ صريح مثل إن كلمت زيدا فأنت طالق، أو بكناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها مثل إن فعلت كذا فلست زوجتي ـ والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع قصده، ثم إن قول زوجك: إن فعلتيه ثانية لا أعرفك ـ يعتبر كناية طلاق، لأن تعليق عدم المعرفة على فعل معين يحتمل قصد الفرقة وقصد غيرها ولا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاعه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.

وإن كان زوجك قد نسي ما صدر منه فلا يقع طلاق إذا أقدمت على فعل ذلك الشيء المعلق عليه، لأن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوجوده، كما أن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 154611.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة