حكم جعل أجرة العامل من الربح

0 211

السؤال

كنت أشتغل مع شخص بدون مرتب أي بنسبة أرباح معينة. وفي إحدى العمليات التجارية كانت له خسائر وكان يتحمل الخسارة لوحده وكنت أمينا لخزينته. و ذات مرة وهو مسافر أخذت مبلغا بدون علمه خوفا من أن لا يحاسبني ويقول لي ليس لك حق عندي، أوقفت العمل و سافرت إلى بلدي بدون علمه.ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد الإجارة بينك وبين صاحب المحل على نسبة من الأرباح فقط، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الإجارة غير جائزة لجهالة الأجرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم: 58979.

وعلى القول بالجواز فإن حصة الأجير من الأرباح لا تكون إلا بعد جبر الخسارة إن حصلت، فعند الخسارة يخسر الأجير نسبته المتفق عليها، لأنه لا ربح حتى يستوفي رأس المال، فالربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فلا ربح .

وأما على قول الجمهور فالعقد فاسد وللأجير أجرة مثله، والربح كله لصاحب المحل وعليه خسارته.

ومهما يكن من أمر فاعتداؤك على مال الرجل الذي ائتمنك عليه في غيابه محرم شرعا وهو من الخيانة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.

وتخوفك في غير محله ولا يبيح  لك ذلك الاعتداء، فتب إلى الله تعالى منه وأعد إلى الرجل حقه بأي سبيل ولو غير مباشر،  وإن كان لك عليه حق فلك المطالبة به بعد إثباته، والمؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

 وقال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. فبادر إلى التوبة النصوح وحاسب نفسك قبل أن تحاسب ومن تاب تاب الله عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة