السؤال
رجل خرجت زوجته إلى بيت أهلها فقال لها (حرام طلاق ترجعي للبيت ) لكنها لم ترجع وبقيت عند أهلها. فماذا عليه وهل تحسب طلقة أولا ؟
رجل خرجت زوجته إلى بيت أهلها فقال لها (حرام طلاق ترجعي للبيت ) لكنها لم ترجع وبقيت عند أهلها. فماذا عليه وهل تحسب طلقة أولا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ما يتعلق بالجمع بين التحريم والطلاق وذلك بالفتوى رقم: 112374.
ولكن بما أن تعليق التحريم والطلاق هنا يحتمل أن يكون على رجوعها للبيت وحينئذ إذا لم ترجع فلا شيء عليه، كما يحتمل أن يكون التعليق على عدم الرجوع وحينئذ إذا لم ترجع حنثت، فالذي يحدد المقصود من الاحتمالين هو الحالف نفسه، وتراجع الفتوى رقم: 60235.
واليمين هنا مطلقة عن تحديد وقت الرجوع، فإن كانت له نية في تحديد الوقت عمل بها وإن لم تكن له نية فلا يحصل الحنث في هذه الحالة إلا في آخر وقت الإمكان كقبيل الموت مثلا. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين : 311960، 54956.
والله أعلم.