حكم التعاقد مع بنك يفرض غرامة تأخير عند التأخر في السداد

0 272

السؤال

سؤالي عن مسألة المرابحة من البنك العربي. وأصل المعاملة أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة (سيارة) معينة بمواصفات ومن معرض معين يحدده العميل، ثم يوقع العميل على وثيقة "وعد بالشراء" يدفع على ضوئها غرامة معينة في حالة عدم التزامه بالشراء، ثم يقوم البنك بتحرير شيك لصالح المعرض وإعطاء العميل خطاب "فسخ عقد" لتسجيل السيارة باسمه مباشرة أو قد تكتب باسم البنك، فهل هذه المعاملة جائزة علما بان البنك يفرض غرامة تأخير (على ما أعتقد 75 ريالا) تذهب لأعمال خيرية، وقد ذكروا في البنك أن التأخير غير وارد وذلك لأن الراتب يتم تحويله شهريا للبنك، ويتم الاتفاق مع جهة عمل العميل والعميل نفسه لتحويل مكافأة نهاية خدمته لصالح البنك في حالة المماطلة.
وكيف يتملك البنك السلعة وقد تكتب باسمي مباشرة. وجزاكم الله خيرا كثيرا بقدر ما تقدمونه من خدمات جليلة للأمة الإسلامية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز إجراء معاملة المرابحة مع البنك المذكور أوغيره  توفر الضوابط الشرعية فيها. ومنها تملك البنك للسلعة سيارة كانت أو غيرها ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، وعدم فرض غرامة تاخير عند التأخر في السداد مهما كان غرضها.

  جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة1409 : قررالمجمع الفقهي بالإجماع مايلي:إن الدائن إذا شرط على المدين أوفرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محمددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل ...لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ

وقد ذكرت أن البنك يشترط فرض تلك الغرامة في العقد، وبالتالي فلا يجوز الدخول معه في تلك المعاملة، ولو كان في نية العميل عدم التأخر في السداد .

وأما أخذ البنك لهامش ضمان  الجدية في الشراء من العميل فلا حرج فيه، فقد نصت المجامع الفقهية على جواز أخذ ما يسمى بهامش الجدية في الشراء، وهو ليس جزءا من الثمن، وإنما هو تعبير عن الجدية في الوعد بالشراء، وإن نكص المشتري وتراجع جاز للبائع أن يأخذ من ذلك الهامش ما تكلفه في إحضار السلعة وإجراءاتها إن كان لذلك تكلفة وأعاد الباقي إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر مما لحقه من ضرر . جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ 1983م:

... ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. ا.هـ

ومهما يكن من أمر فلا يجوز الدخول في معاملة تقتضي الإقرار والتوقيع على شرط ربوي محرم وإن أفتى به البعض لكنه رأي مرجوح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات