حلف بالطلاق أن يفعل شيئا ففاته هذا الشيء

0 273

السؤال

كلمني صديق عزيز على أن أحضر له غرضا فنسيته في اليوم الأول ولما سألني قلت له بأني نسيت وسوف أحضره غدا فقال لا سوف تنسى ـ مع العلم أنني كثير النسيان ـ فقلت علي الطلاق أنني سأحضره من باب الإحراج ومن معزته، وفي اليوم التالي أتيت لأحضر غرضه من المحل فقال لي صاحب المحل إن صديقي أخذ الغرض، وقد حدث هذا الأمر قبل أشهر، مع العلم بأنني متزوج ولكنني لم أدخل بزوجتي إلى الآن ولم تحدث بيننا خلوة، وإنما أراها فقط وأسلم عليها كما أسلم على الرجال فقط ولم يحدث بيننا شيء، وللتوضيح عندما قلت علي الطلاق من معزتي لصديقي ومن إحراجي منه ولم أقصد بها الطلاق وعندما كلمني فيما بعد قال لي إنه نسي بأنني قلت علي الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء, فيقع الطلاق عندهم بالحنث قصد الزوج الطلاق، أو لم يقصده، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن لم يقصد وقوع الطلاق لزمته كفارة يمين فقط ولا يقع طلاقه، وقد سبق لنا بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة بالفتوى رقم: 11592

ولكن ههنا مسألة ذكرها الفقهاء وهي عما إذا حلف المسلم يمينا أن يفعل شيئا ففات هذا الشيء بسبب عادي، أو شرعي هل يحنث أو لا؟ ففي المسألة خلاف سبق بيانه بالفتوى رقم: 111118

وبما أن في بعض ما ذكرنا من المسائل خلافا بين الفقهاء فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية, فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق لا يجوز, لما فيه من الحلف بغير الله تعالى, وذلك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. كما في الصحيحين.

بل نص أهل العلم على أنه بدعة منكرة، وراجع الفتوى رقم: 65881

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة