السؤال
أرغب في الزواج بأخت مسلمة من فلاندا، وزوج ابنتها المصري معارض لي دون أي سبب شرعي، إلا أنه يريدني أن أسافر إليه إلى مصر، وليس هذا فقط، بل يريد معرفة أهلي وأصحابي كلهم، فبدل أن ييسر الأمر عن طريق الهاتف، أو الإنترنت رفض إعطائي الفرصة لكي يتعرف علي جيدا، فهل يصح الزواج بإيجاد ولي للأخت التي تعيش في فلاندا ومن أسرة كافرة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوج البنت ليس من الأولياء الذين يصح تزويجهم، وإنما يزوج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ويشترط في الولي أن يكون مسلما فلا يزوج الكافر مسلمة، فإن كان كل عصبات هذه المرأة كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.
فإن تعذر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.