حرمة اتهام الزوجة بالزنا بلا بينة وما يفعل إن ثبت لديه زناها

0 477

السؤال

الحمد لله والشكر لله وحده وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
باختصار لي زوجة ولدي طفلة عمرها 5 سنوات، بعدها ولدت لي طفلة ثانية عمرها سنة الآن اكتشفت بعد تحليل البصمة الوراثية ( دي ان اه) أنها ليست ابنتي أي أن زوجتي زنت وحملت وولدت من الزنا من غير أن تعلمني بشيء، وهي لاتعرف أني قد علمت الآن، علما بأن زوجتي لا تصلي إلى هذا اليوم، وبها مس من الجن وأنا أدعوها للصلاة وصابر عليها طول الوقت.
ماهي الخيارات الشرعية التي أمامي:
1-إذا أردت أن أستر على نفسي وعائلتي، وأن أخبر زوجتي أن عليها أن تتوب من هذا الذنب وتستمر الحياة الزوجية هل يحق لي ذلك؟2- هل أطلب اللعان بدليل البصمة الوراثية وأنفي النسب ويتم التفرقة، وهل تبقى البنت باسمي أو تنسب للأم؟3- بعد سنين قادمة في حال أن زوجتي لم تصل ولم تفعل مايرضي الله والزوج، هل يجوز لي أن أطلق باللعان لو أردت ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، وعم بعلمكم الجميع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز للزوج اتهام الزوجة بالوقوع في الزنا من غير بينة، لأن هذا من الظلم والإثم البين. وراجع الفتوى رقم 117791.

وإذا ثبت عند الزوج زنا زوجته بإقرارها مثلا ونحو ذلك فلينظر فإن تابت إلى الله وأنابت فليمسكها، فالإسلام متشوف إلى الستر، وقد حض عليه ورغب فيه، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة". والزوجة أحق بهذا الستر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 113791.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غلب على ظن الزوج أن الولد ليس منه وجب عليه نفيه باللعان ، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 7424والفتوى رقم: 138834 ومن شروط نفي نسب الولد ألا يتأخر الرجل في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا لم يصح نفيه. وراجع الفتوى رقم: 132507.

وترك الصلاة إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم 1145. وإذا كانت الزوجة لا تصلي فعلى زوجها مناصحتها وحثها على المحافظة على الصلاة، فإن أصرت على تركها فليطلقها فلا خير له في معاشرة مثلها.

ومن الغريب أن يبقى الزوج معاشرا لزوجته سنين عددا وهي لا تصلي.

والطلاق يختلف عن اللعان ولكل منهما أحكامه الخاصة به. ففي الطلاق يملك الزوج رجعة زوجته على تفصيل في ذلك حسب نوع الطلاق. وانظر الفتوى رقم 30332ففيها بيان أنواع الطلاق وأحكامه.

وأما اللعان فيكون في حالة نفي النسب خاصة أو في حالة ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا وأنكرت، ولم تكن له بينة على مارمى به زوجته،  وتحرم به الزوجة على التأبيد وينتفي به النسب. وراجع الفتوى رقم 1147وهي عن اللعان وحكمه.

وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يعمل على صيانة أهله بحثهم على الستر والعفاف، واجتناب مخالطة الأجانب أو الخلوة بهم، فذلك أدعى للبعد عن مواطن الفتن. وعليه أيضا أن يحرص على تعليمها أمور دينها، قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة