السؤال
أنا موسوس وكنت أقضي الساعات للصلاة والوضوء، وحتى أتخلص من الوسواس كنت أقسم بالله عند كل صلاة وكل وضوء بأن أصوم مائة يوم في حال تأخرت عن ربع دقيقة لابتداء الوضوء أو الصلاة. والحمدلله تحسنت فصارت الصلاة والوضوء لاتأخذ مني سوى دقائق، ولكني حنثت بقسمي عدة مرات فأصبح علي صوم مايقارب سبعمائة يوم أي أنها تستغرق مايزيد على سنتين في حال صمتها بشكل متتابع، وهذا ما لا أستطيع القيام به بسبب عملي وصعوبة الصيام أثناء العمل أما في حال صمتها على فترات متقطعة فتأخذ مني سنوات طويلة، وأنا لا أضمن نفسي وماذا سيحدث غدا لذلك سؤالي ياشيخ: هل يجوز أن اكفر عن حلفي هذا مثلا عن كل قسم مائة يوم كفارة يمين؟ وإذا كان جائزا ما هو الحد الاعلى لعدد الأيمان التي يجوز التكفير عنها بمعنى هل أكفر عن سبعمائة يوم كاملة أم اقل ؟ أرجو الاجابة بالتفصيل حيث إني بحثت ولم أجد جوابا شافيا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد
فلا يلزمك الوفاء بهذه الأيمان التي حلفتها، بل إن أردت عدم الوفاء بها فيكفيك أن تكفر كفارة يمين، ثم إن كنت كررت اليمين على شيء واحد ثم حنثت في يمينك فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، وأما إن كنت حلفت ثم حنثت ثم حلفت ثم حنثت فعليك كفارة عن كل مرة حنثت فيها، وانظر الفتويين: 28506 ، 126480 فإذا كانت الأيمان التي حنثت فيها سبعة مثلا فعليك عن كل يمين كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصم عن كل يمين ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف، وبذلك تبرأ ذمتك من هذه الأيمان، وذلك لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (المائدة: 89) . وينبغي لك أن تترك الإكثار من الحلف لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم .
وأما الوسوسة فعلاجها الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 134196، ولبيان حكم تكرر الحنث بتكرر الفعل انظر الفتوى رقم: 136912، وأما إن كانت هذه الأيمان صدرت عن غير اختيار منك فلا يلزمك شيء لأنك في معنى المكره، ولبيان حكم يمين الموسوس راجع الفتوى رقم: 74989.
والله أعلم.