الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من حلف على شيئين مختلفين وحنث، وشك هل تلفظ باليمين؟

السؤال

حلفت على شيئين منفصلين، ولكني غير متأكد ما إذا كنت قد حلفت عليهما معًا أم كل واحد على حدة؟ كما أنني لا أتذكر إذا كان الحلف مجرد نية في ذهني، أم أنني نطقت به فعليًا؟ مع ذلك، أعتقد أنني قد نطقت به.
ومع الأسف، حنثت في يميني. فهل يجب عليّ القيام بكفارة؟ وإذا كان الأمر يتطلب كفارة، فهل يجوز لي وضع المال في صندوق التبرعات بدلاً من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، خاصة أنني لا أستطيع الخروج أو توفير هذه الأمور بنفسي؟ مع العلم أن الصيام ككفارة غير ممكن بالنسبة لي في الوقت الحالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن من شك هل تلفظ باليمين أم لا؛ أنه لم يتلفظ بها حتى يتيقن ذلك؛ ومن شك هل حلف يمينًا واحدة أو أيمانا متعددة، فيعتبر ذلك واحدة؛ لأن الأصل براءة الذمة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ‌الشك ‌في ‌أصل ‌اليمين ‌هل وقعت أو لا: كشكه في وقوع الحلف أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. اهـ. ولا تلزم اليمين بمجرد النية أو حديث النفس على قول الجمهور، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 338080.

فإن تيقنت أنك قد تلفظت باليمين، فإما أن تتيقن كونها يمينًا واحدة على الشيئين، فتلزمك كفارة واحدة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة فكفارته كفارة يمين واحدة، كما لو قال: والله لن آكل ولن أشرب ولن ألبس، فحنث في الجميع فكفارته واحدة، لأن اليمين واحدة، والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين. اهـ.

وإما أن تتيقن أنك حلفت يمينًا مستقلة على كل منهما، فتجب عليك لكل يمين كفارة عند الحنث فيها، فيلزمك كفارتان عند الجمهور؛ لأن ما حلفت عليه شيئان منفصلان، خلافًا للحنفية والحنابلة في قول عنهم بأنه تلزم كفارة واحدة للجميع -إن حنث في الجميع قبل التكفير-، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 290281، 394996، 160779.

وأما وضع الكفارة في صندوق التبرعات هكذا، فلا يجزئ لعدم التحقق من كون القائمين على الصندوق سيصرفونها فيما تُصرف فيه الكفارة. وللفائدة راجع الفتوى: 101546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني