مات عن ثلاث بنات وسبعة أبناء أخ شقيق

0 136

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 7
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3

الإجابــة

 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات.  فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .  {النساء: 11}. والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. 
 فتقسم التركة على ثلاثة وستين سهما:
للبنات ثلثاها: اثنان وأربعون سهما , لكل واحدة منهن أربعة عشر. ولكل ابن أخ شقيق ثلاثة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة