حكم بيع السيارة المرهونة خارج الدولة والتبليغ عن فقدانها

0 237

السؤال

السؤال: 1ـ يبع سيارة عليها رهن لشركة تمويل لشخص من خارج الدولة نقدا ـ كاش ـ بحيث يتحمل البائع كل التبعات على السيارة.
2ـ إذا قام البائع بعد بيعه للسيارة المرهونة وبعد التأكد من خروجها من الدولة بالإبلاغ عن فقدانها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ . 

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 96660

لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة