السؤال
بعد أن تم عقد القران ولم أدخل على زوجتى بكم يوم حلفت على نفسى بأن لا أجلس في المحل الذى كنت أعمل فيه مع والدي هذا اليوم إلى صلاة المغرب، فأمرني الوالد أن أجلس لقضاء بعض الضروريات فأطعته وتأخرت إلى أن جاءت صلاة المغرب وجلست بعدها فترة طويلة، مع العلم أنني لم أدخل على زوجتي وحلفت بالطلاق فما مصير هذا الحلف؟ وقد دخلت على زوجتي منذ سنوات فأصبح يرهقني ويؤذيني وقد أخبرتها بأن هنالك طلقة وأرجعتها برضاها، أرجو تصحيح مساري حتى تهدأ نفسي، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالزوجة المعقود عليها عقدا شرعيا يلحقها الطلاق مثل المدخول بها، وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ذلك، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم البقاء في المحل المذكور إلى صلاة المغرب ثم حنثت فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وكان بالإمكان التصريح لوالدك بحلفك، ولا تلزمك طاعته فيما يترتب عليه طلاق زوجتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3651.
أما على مذهب شيخ الإسلام
ابن تيمية فلا يلزمك طلاق، بل تجزئك كفارة يمين إذا كنت لم تنو طلاقا، وإنما قصدت الامتناع من الجلوس مقدار الوقت المقصود، والراجح مذهب الجمهور، لكنك لا تحنث إذاكنت نويت المكث في حال ما إذا أمرك والدك بذلك مثلا، أو كنت قد حلفت لسبب معين فزال ذلك السبب من غير فعل منك لأن اليمين مبناها على نية الحالف، وراجع الفتوى رقم: 148377.
وفي حال وقوع الطلاق فلا يخلو من أن يكون قبل خلوة شرعية أم لا:
1ـ فإن كان الطلاق قبل حصول الخلوة الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم:
131406فزوجتك قد بانت منك فاعتزلها فورا ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ومعاشرتها قبل تجديد العقد لا تجوز، وما حصل من أولاد قبل تجديد العقد فهم لا حقون بك طالما أنك تعتقد قيام الزوجية بينك وبينها، وراجع في ذلك الفتويين رقم:
111135، ورقم:
21466.
2ـ أن يكون الطلاق بعد خلوة شرعية: فجمهور أهل العلم على عدم صحة الرجعة أيضا، خلافا للحنابلة وقد ذكرنا في الفتوى رقم:
103377، أن الراجح مذهب الحنابلة لقوة دليله.
وبناء على هذا القول فتصح رجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم:
30719.
فإن كانت الرجعة بعد تمام العدة فلا اعتبار لها ولا بد من تجديد العقد أيضا بأركانه، والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت زوجتك لا تحيض.
والله أعلم.