السؤال
شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بالصلاة، وهو منبثق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معناه: من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة.
سؤالي : إذا بدأت الصلاة لظرف ما في آخر وقتها، ثم أذن المؤذن للصلاة التالية ولم أكن قد أتممت الركعة الأولى. هل أقطع الصلاة أم أستمر؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن لفظ الحديث المذكور في السؤال هو: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
والحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. ومفهوم الحديث أنه إن لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت لم يكن مصليا في الوقت.
وعلى أية حال، فإنه لا يجوز للسائل قطع الصلاة ولو دخل وقت الصلاة الأخرى قبل الانتهاء من الأولى. بل ولو دخل وقت الثانية قبل البدء بالأولى فيجب تقديمها لوجوب الترتيب عند جماهير أهل العلم إذا لم يضق الوقت على الحاضرة.
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لعذر معتبر شرعا كنوم أو نسيان، ومن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فقد أثم إثما عظيما، وتعرض للوعيد، ولزمه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون: 4-5}.
قال المفسرون: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7065، والفتوى رقم: 111634.
والله أعلم.