راتب الزوجة حق خالص لها

0 278

السؤال

أنا متزوجه منذ 3 سنوات وموظفة مع العلم أنني كنت أعمل قبل الزواج، وعندما تقدم زوجي لخطبتي لم يشترط علي ترك العمل، أو مساعدته في مصروف البيت وكان كل كلامه في فترة الخطبة أنه لن يمنعني عن عملي وسيترك لي حرية العمل وإذا شئت في أي وقت أن أترك العمل فأنا حرة في قراراي وأنه ملزم بمصروف البيت ولن يطلب مني شيئا، وعندما تزوجنا كنت أساعده دائما وأصرف راتبي على البيت ولا أدخر منه أي شيء لنفسي، مع العلم أنه كان يقوم بتعليم 3 إخوة له بالجامعات ومع ذلك لم أعترض يوما وكنت أسانده دائما حتى إنني بعت ذهبي الذي كان قد قدمه لي على سبيل المهر لأساعده في سداد احتياجاتنا ولم أطلب منه يوما أي شيء فوق قدرته وبعد سنتين من الزواج ضاقت أمور والدي المادية واقترض له زوجي قرضا من البنك لمساعدته، ولي أخ يدرس في الجامعة وقد طلبت منه أن أساعد أخي من راتبي في مصروف الجامعة فقال لي يكفي ما قدمناه لأهلك وراتبك من حقي، فإما أن تعملي وتقومي بإعطائي كل راتبك، أو أن تجلسي في البيت بلا عمل، مع أنني لم أقصر يوما في مساعدته ماديا، ولو أنه لا يقوم بمساعدة إخوانه لكان راتبه يكفينا وحده ولكنه تغير في أسلوبه معي فقط، لأنني أنوي مساعدة أخي بمرتبي لإنهاء دراسته وإعالة أهلي، وهو وحيد أهلي لا معيل لهم، أرجو إفادتي بما هو شرعي، وهل أمتنع عن مساعدة أخي وأعطي راتبي كله لزوجي ليصرفه على البيت ويستطيع تعليم إخوانه، أو أمتنع وأساعد أخي؟ وهل بذلك أكون خالفت الشريعة؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله ولصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد أحسنت صنعا بمساعدتك زوجك في تحمل الأعباء المالية للأسرة، فهذا من الكرم وحسن الخلق، فجزاك الله خيرا، وينبغي لزوجك أن يحفظ لك هذا المعروف، فمن شأن الكرماء حفظ الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان. وما تكتسب المرأة من مال فهو حق خالص لها يجوز لها التصرف فيه بما تشاء في حدود المباح، ولا يجوز لزوجها منعها من التصرف فيه بهبة، أو نحوها، كما بينا بالفتوى رقم: 55510

وما حصل منه في أيام الخطبة إن كان مجرد وعد بالسماح لك بمواصلة العمل فيستحب له أن يفي بذلك ولا يجب، لأن الوفاء بالوعد مستحب في قول جمهور الفقهاء وهو الراجح، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 17057.

وإذا لم يكن هنالك اشتراط، أو عرف فيما يتعلق بعمل الزوجة فللزوج الحق في منع زوجته من العمل ويجب عليها طاعته في ذلك، فطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 2251

ويجوز له أن يسمح لها بالعمل في مقابل جزء من الراتب تدفعه إليه، وانظري الفتوى رقم: 36890.

وأما أن يأخذ منها راتبها كله فلا يجوز ذلك إلا برضاها، وننصح بالتفاهم في مثل هذه الأمور وعدم التعنت من أي من الطرفين، والعمل بما تقتضيه مصلحة الأسرة وبما يعين على استقرارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة