السؤال
قلت لزوجتي: لو اتصلت بهذا الجار تكونين طالقا ـ وفي نيتي ردعها عن الاتصال به حتى لا تكون صورتي أمامه سيئة، وبعد أقل من دقيقة وجدتها تقول أبقى طالقا وتكلمت معه لتشكو مني مع أنه لا يعرف أي شيء عنا وبعد أن أغلقت الهاتف قلت لها أنت بهذا بقيت طالقا يا مدام، ومن يومها وأنا بعيد عنها مع أنها آخر طلقة بيننا وعندنا ولد وبنت في سن 16 و18 عاما.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبه أولا على أنه لا يجوز للمرأة التواصل مع رجل أجنبي ولا الكلام معه لغير حاجة تدعو إلى ذلك، وبالتالي ما أقدمت عليه زوجتك من الكلام مع جارك لغير حاجة أمر محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62991. ويزداد الأمر قبحا إذا كان ذلك بحضورك وقد حذرتها منه.
ثم إن جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهوالقول الراجح وبالتالي، فإن الطلاق في الحال المسؤول عنها قد وقع بمجرد محادثة زوجتك مع الجار المذكور ولو كنت لم تنو إيقاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 151589.
وبما أن هذه آخر طلقة ـ كما ذكرت ـ فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وقولك: أنت بقيت كده طالق ـ لا يلزم فيه شيء، ولو قصدت به إنشاء طلاق لوقوعه بعد انقطاع العصمة على القول بوقوع الطلاق على مذهب الجمهور، كما لا يلزم به شيء أيضا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لعدم صحة تعدد الطلاق عنده في مثل هذه الحالة، وتجب عليك نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب كما تجب نفقة البنت حتى تتزوج مع وجوب توفير مسكن لائق لهما مدة وجوب النفقة، وراجع الفتوى رقم: 25339.
وحقوق المطلقة سبق بيانها في الفتوى رقم: 142989.
والله أعلم.