حكم إنجاز وثيقة لدى محل أقيم بقرض ربوي

0 181

السؤال

أنا شاب تقدمت بمطلب لإجراء مناظرة للحصول على عمل وكان المطلب يتكون من بعض الوثائق كالشهادة العلمية وبطاقة الهوية وكانت هناك وثيقة، وهي عبارة عن مطلب ترشح وفيها معطيات شخصية كالاسم واللقب ويقع ملؤها واستخراجها عن طريق الأنترنت، ولي صديق يملك مركزا للأنترنت فتحه عن طريق قرض ربوي فطلبت منه أن يستخرج لي تلك الوثيقة وكنت أطمع أن أحصل بدون مقابل، مع العلم أن ثمنها لا يتجاوز نصف دولار ولما أحضرها لي أعطيته ثمنها ـ وقد كانت لي رغبة في عدم دفع ثمنها ـ إلا أنه رفض أخذه مني وقال لي إنها مني، اشتركت في المناظرة ونجحت بعون الله، ولكني تذكرت بعد ذلك حكاية القرض الذي فتح به مشروعه فأصبحت قلقا من أن يصبح عملي حراما بسبب تلك الوثيقة التي لم أدفع ثمنها في وقتها، وما ذكرته آنفا وكذلك على تعاملي معه، لأنني علمت بعد ذلك أنه مكروه التعامل مع المرابي، ولكنني لم أكن أعلم ذلك في بداية تعاملي معه وقد سألت بعض الأئمة فطمأنوني بأن عملي حلال، ولكنني ما زلت قلقا لذلك ارتأيت استشارتكم في هذه المسألة، فهل يمكن لهذه الوثيقة والتي دفعت ثمنها ولو بصفة متأخرة وما ذكرته آنفا وكذلك تعاملي معه أن يجعل عملي حراما؟ أم أنه ليس لها أي تأثير؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، ولا حرج في معاملته فيما اشتراه بمال القرض سواء بعوض، أو بغير عوض، فتقبل هديته وتصح مبايعته ومؤاجرته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وهم أكلة ربا فيشتري منهم ويأكل طعامهم، وبالتالي فلا حرج عليك في الوثيقة التي عملها لك صاحبك في مشروعه الممول بقرض ربوي، سواء دفعت إليه أجرتها، أو كان قد عملها لك تبرعا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى