جواب شبهة حول طاعة الزوج وحقوق المرأة في الإسلام

0 702

السؤال

سمعت عن شبهة تقول فيها السائلة: إن الإسلام حين أعطى الزوجة حقوقا بيد سلبها منها باليد الأخرى، فإذا نظرنا لحقوق المرأة والزوجة خصوصا نجدها كثيرة جدا ورائعة، ولكن دون أي دليل من قرآن أو سنة على إلزام الرجل بها وإنما حقوق مرسلة لايعاقب الرجل إذا لم يفعلها، أي أنها من قبيل حسن الخلق فقط، فحق الزوج مقدم على حق الزوجة وأنها لو قصرت في حقه تعاقب لأنه واجب عليها أما لو قصر هو في حقها مادام التقصير لم يصل إلى درجة الظلم فلا يعاقب، وتستدل بالأحاديث الواردة في عقوبة الزوجة إذا قصرت في حق زوجها والأحاديث الكثيرة في حق الزوج، ولم يرد أي دليل من كتاب ولا سنة يعاقب فيه الرجل إذا قصر في حق زوجته . فمثلا إذا أغضبت الزوجة زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. فلماذا إذا أغضب الرجل زوجته ليس له عقوبة ؟ وكذلك فإن الطاعة المطلقة تسلب المرأة شخصيتها وكيانها فلماذا لايكون لها رأي مثل رأي زوجها ؟ كيف أرد عليها جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا جواب هذه الإشكالات في الفتويين: 108776، 119045.
وأما مسألة طاعة الزوج فليست مطلقة، فكلا الزوجين مقيدان بحدود الشرع وآدابه، وطاعة المرأة لزوجها مقرونة بالمعروف، فلا تطيعه في معصية الله، ولا تجب عليها طاعته في ما يعود عليها بالضرر، بل إن بعض أهل العلم قيد الطاعة الواجبة بما يرجع إلى النكاح وتوابعه فقط، وقد سبق لنا التفصيل في هذه المسألة، فراجعي الفتوى رقم : 130355.
وبصفة عامة فما نقلته الأخت السائلة من أن الإسلام أعطى الزوجة حقوقا بيد وسلبها منها باليد الأخرى !! وأن حقوقها مرسلة لا يعاقب الرجل إذا لم يفعلها .. الخ. لا يصح بالمرة، فإن حقوق المرأة على زوجها وعلى مجتمعها بأسره أكثر بكثير من حقوق زوجها ومجتمعها عليها، كما أن لها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي إن قصر زوجها في حقوقها، سواء في حق النفقة، أو حق الفراش، ولها أن ترفع مظلمتها للقاضي إن ظلمها زوجها. وننصح الأخت السائلة للوقوف على تفصيلات هذه الأمور بمراجعة كتاب: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. للدكتور عبد الكريم زيدان. والقسم الثاني من سلسلة: عودة الحجاب0 للدكتور محمد إسماعيل، وهو بعنوان : المرأة بين تكريم الاسلام وإهانه الجاهلية.

والله أعلم. 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة