السؤال
دائما ألح علي زوجتي من أجل أن تصلي العشاء بالأخص، ولكنها تصر على صلاتها في آخر الليل، لأنها تكون مجهدة وتنام بعد المغرب وكثيرا ما تستيقط بعد الفجر وأخاف أن أسأل عن ذلك، لأنني أعلم أن كل راع مسئول عن رعيته، ولكنها قالت لي أنت قلت وعملت الذي عليك وليس عليك ذنب، فهل هذا صحيح أم ماذا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فلا حرج على المرأة في أن تؤخر العشاء عن أول وقتها وتصليها فيما بين أول الوقت إلى منتصف الليل, بل تأخيرها عن أول الوقت إلى ثلث الليل، أو نصفه مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم:
120369
ولا يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد نصف الليل، لأن كثيرا من الفقهاء يجعل منتصف الليل آخر وقت للعشاء ويؤثمون من صلاها بعد ذلك, ويكره لها أن تنام قبل صلاة العشاء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها, وإذا نامت فينبغي لها أن تتخذ الأسباب التي تعينها على القيام لصلاة العشاء كأن تتخذ منبها، أو توكل من يوقظها من أهلها, وقد روى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ينام قبل العشاء ويوكل من أهله من يوقظه, ولا يجوز لزوجتك تعمد تأخير العشاء إلى طلوع الفجر، فإن فعلت فهي آثمة, ومن القوامة التي لك عليها أن تأمرها بأداء العشاء في وقتها وتنهاها عن تأخيرها, قال السعدي ـ رحمه الله ـ تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم {النساء: 34}. قال: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.
ومن العلماء من جعل تفريط المرأة في الفرائض كالصلاة داخلا في النشوز الذي يبيح للزوج هجرها في المضجع ثم ضربها ضربا غير مبرح, وقالوا: إذا لم تحافظ على الصلاة ولم يمكن إجبارها عليها فإنه يستحب طلاقها, قال صاحب الإنصاف: عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها. اهـ.
فإذا كانت زوجتك تتعمد تأخير العشاء عن وقتها فلا تكتف بالنصح والإرشاد فقد علمت أن من أهل العلم من يرى معاملتها معاملة الناشز، وانظر الفتويين رقم:
63722ورقم:
118179
مع العلم أنك إذا عملت ما ألزمك الشرع به، فلا ذنب عليك إذا لم يفد ذلك في إصلاح زوجتك.
والله أعلم.