حكم طلب المرأة من زوجها أن يطلق امرأته الأخرى

0 244

السؤال

أنا موظفة، ومتزوجة من رجل متدين ولدي منه طفلان، أحب زوجي كثيرا وهو كذلك، وأثناء حملي منعني الطبيب من العمل والجماع وأشياء كثيرة حتى لا يسقط الجنين، وعملت عملية ربط وكنت حريصة على حملي لأني كثيرة الإجهاض، وزوجي ظروفه المادية سيئة جدا، فاشتريت له سيارة ليموزين ليكد عليه وينفق علينا ويلبي احتياجاتنا، ولكن للأسف زوجي تغير كثيرا وانحرف كليا، فأصبح يدخن ويسمع أغاني ولا يحافظ على صلاته كالسابق، ويصاحب النساء ويتحدث معهن بالجوال أمامي دون مراعاة لمشاعري، كثرت المشاكل بيننا وذهبت إلى بيت أهلي وأنا نفساء، تزوج زوجي بزوجة أخرى مطلقة تعرف عليها بالتاكسي، وباع جزءا من أثاث بيتي ودفع لها مهرا رمزيا، وعند ما علمت طلبت الطلاق وأصررت على عدم الرجوع له خصوصا أنه استغفلني وتزوجها بدون علمي ولم يكن يصرف علي ولا على أولادي، وبعد فترة قصيرة تدخل الأهل وأصروا على إرجاعي برغبة منه، ووعدني بأنه سيطلقها أمام الجميع، وطلب مني أن اصبر حتى تسقط جنينها لأنها حامل منه وهي مريضة والحمل خطر على حياتها، ووافقت ورجعت وبعدها بأسبوعين نزل الجنين وطلبت منه أن ينفذ وعده لي ولكنه رفض لأنها وحيده وليس لديها سوى أخ دائما يعذبها، وأهلها في بلد آخر وهو مشفق عليها، والمشكلة أنه لا يعدل بيننا لأنه لا يستطيع أن يفتح بيتين فهي تسكن في غرفة في بيت أهله بصفه مؤقتة وأنا في بيته الذي استأجره لي وهو مقصر جدا معنا في كل شيء فهي تطالبه الآن بسكن مستقل ونفقة ومبيت وأنا كذلك. فهل يجوز لي أن أطالب بطلاقها خصوصا أنه لا يستطيع العدل بيننا وأنني لا أطيق أن أعيش على ضرة، ولا أستطيع تحمل ذلك الوضع المفروض علينا يوم عندي ويوم عندها ونفسيتي جدا سيئة، وأنا لا أريد الطلاق من أجل أن لا يضيع أبنائي ويتشتتوا بيني وبينه، ولأني أحبه ويحبني ودائما يخبرني بأنه نادم أشد الندم على فعلته ولكنه يشفق عليها، فإن طلقني فأنا في مدينة عند أهلي وهو في مدينة أخرى لذلك أرغب في طلاقها هي وسأكون عونا له على مصاعب الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
 
فلا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظري الفتوى رقم: 32542
كما أن سؤال المرأة لزوجها أن يطلق زوجته الأخرى حتى لا تزاحمها غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.
لكن الواجب على زوجك أن يعدل بينكما ويعاشركما بالمعروف، ويقوم بما يجب عليه من النفقة والكسوة بالمعروف والمسكن المستقل.
والذي ننصحك به أن تصبري وتعاشري زوجك بالمعروف وتجتهدي في استصلاحه وإعانته على الاستقامة وتقوية الصلة بالله، و ننبهك إلى أنه إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما في حال وجود أولاد.
وانظري الفتوى رقم : 79889
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة