السؤال
رجل جلس عن العمل لمدة أسبوعين وسجل في المكتب التابع للحكومة حتى تدفع له تلك الأيام، وبعد أسبوعين طلب منه صاحب العمل الرجوع إلى العمل وسينفذ شروطه فرجع، ولكن المكتب التابع للحكومة لا يجيز له الرجوع إلى هذا العمل إلا بعد ثلاثة أشهر، وإلا لن يقوم بدفع الأيام التي لم يعمل فيها حتى يتعلم عملا آخر والآن هو مستمر في العمل ومستمر في التسجيل في المكتب الحكومي وذلك لأن القانون لا يجيز له الرجوع على نفس مكان العمل إلا بعد ثلاثة أشهر، فما هو حكم المال الذي سيحصل عليه الرجل من المكتب الحكومي ما بعد الأسبوعين أي الفترة التي كان يعمل فيها وفي نفس الوقت يسجل في المكتب؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز التحايل على مكتب الحكومة، وبالتالي فليس من الجائز لذلك الرجل أخذ عوض منه عن الأسبوعين اللذين جلسهما بلا عمل ثم عاد إلى عمله، لأن ما يبذله المكتب الحكومي تبرع منه بشروط معينة وهي لا تتوفر في الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
ويلزمه الكف عن مخادعة المكتب وبيان حقيقة الأمر له وأنه قد عاد إلى عمله، فإن منح له شيء بعد ذلك أخذه وإلا فلا يجوز له أخذ شيء بالحيلة والخداع، والمال العام حرمته كحرمة المال الخاص، بل إن من أهل العلم من يرى أن حرمة المال العام أشد، وانظر الفتويين رقم: 9831ورقم: 14984.
والله أعلم.