حكم الحلف بالله عند الطلاق المعلق

0 226

السؤال

الحلف بالله عند الطلاق بأن يقول الرجل لزوجته: والله العظيم لو عملت كده تبقين طالقا ـ هل يعتبر يمين طلاق؟ أم يمينا بالله له كفارة يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقول الزوج: لو عملت كذا تبقين طالقا ـ هو تعليق لطلاقها على الفعل المقصود، والحلف على هذا إنما هو من باب التأكيد لتعليق الطلاق، ولا ثمرة له، لأنها إن لم تفعل المحلوف عليه فلا حنث، وإن فعلته وقع الطلاق وبالتالي، لم يحصل حنث في اليمين بالله، إذ الحنث فيها إنما يكون لو لم يحصل الطلاق عند الفعل المحلوف عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 139166، 110560.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة