حكم قول (علي الطلاق بالثلاثة) وقول (علي الحرام من ديني)

0 412

السؤال

عندي ابن عمره 12 سنة، وقد حدثت معه مشادة فغضبت غضبا كبيرا، وقررت أن أحرمه من شيء يحبه، وقلت: علي الطلاق بالثلاثة لن أحضر لك هذا الشيء ـ و للتأكيد قلت: علي الحرام من ديني لن أحضر لك هذا الشيء ـ وقد ندمت بعدها على ما قلت واستغفرت الله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فالطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وبناء على ذلك، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم إحضار شيء معين، فالمخرج من الطلاق هو أن لا تحضره، فإن أحضرت ذلك الشيء لولدك على الوجه الذي قصدته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح المفتى به عندنا، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إذا قصدت التهديد أو المنع ولم تقصد طلاقا لزمتك كفارة يمين فقط، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وعلى هذا القول فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وبخصوص قولك: علي الحرام من ديني ـ فلا تعتبر يمينا منعقدة ولا يترتب عليها طلاق ولا تلزم فيها كفارة يمين ولو أحضرت لولدك الشيء الذي قصدته، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 141993.

لكن الإقدام على مثل هذه العبارة معصية شنيعة ومنكر عظيم، ومع ذلك فهو لا يصل بصاحبه إلى الكفر فالواجب عليك حفظ لسانك عن التلفظ بمثل هذه العبارت، وراجع الفتوى رقم: 57865.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة