السؤال
توجد خادمة عند جدتي تعمل على كفالتي، وتواجه هذه الخادمة مشاكل من أقارب جدتي مرات عديدة، وقبل يومين حصلت لها مشكلة فخرجت من البيت هاربة إلى بيتنا ليلا فغضبت وقلت: علي الطلاق ما ترجع لها ـ بنية أني أنقل كفالتها وأتخلص من المشاكل، ثم طلب مني أبي أن أبقيها هذه المرة، وأريد أن ألبي رغبة أبي، فما الحكم في قولي: علي الطلاق ما ترجع؟ وهل يقع الطلاق؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح.
وبالتالي، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم رجوع تلك الخادمة لبيت جدتك، وأن تقوم بنقل كفالتها للتخلص من المشاكل فالمخرج من الطلاق هو عدم رجوعها، فإن استجبت لرغبة أبيك ورجعت الخادمة إلى بيت جدتك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، ولكن الراجح مذهب الجمهور، كما سبق وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.