توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة

0 169

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات يأخذن ما بقي تعصيبا، قال الرحبي:

والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وما بقي فهو للشقيقة، وهو خمسة عشر سهما، وانظر الجدول:
أصل التركة   24 × 3 = 72
بنت    3        48
زوجة 1        9
شقيقة 1          15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة