لا يجب على المرأة سؤال زوجها عن نيته في ألفاظ الكناية

0 394

السؤال

ما هو الإثم المترتب على المرأة التي لا تسأل زوجها عن نيته فيما يتلفظ من ألفاظ كناية الطلاق سواء منجزة أم معلقة عند حدوث المشاكل بينه وبينها مثل لا أريدك اذهبي لأهلك لو خرجت من غير إذني اعتبري الي بناتنا انتهى، وغير ذالك من الكنايات الكثيره علما بأن الرجل يعلم بوقوع طلاق الكناية عند وجود النية المصاحبة، والمرأة عندها وسواس من أنها تعيش بالحرام، وأرجو التوضيح بالأدلة الشرعية، وجزيتم خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على الزوجة في عدم سؤال زوجها عما قصده بألفاظ كناية الطلاق، ولا يجب عليها سؤاله عن نيته في هذا المجال لما في ذلك من الحرج والمشقة، ولما فيه من التنطع المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن الزوج أعلم بنيته، ولا يمكن معرفتها إلا من جهته، والقول له عند الاختلاف فيما نواه. وما كان من إثم فهو عليه، والله تعالى مطلع على نيته وسيحاسبه عليها.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك . وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 132062.

وعلى هذه الزوجة الإعراض عن الوساوس التي تشعر بها وعدم الالتفات إليها فإنها من مكايد الشيطان لإدخال الحرج والحزن إلى قلبها، ولتقتنع أنها باقية في عصمة زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات