السؤال
لدي مال في البنك وكنت أنوي إذا مضى عليه الحول أن أزكيه، لكن لما مضى عليه 11 شهرا سحبت منه مبلغا فهل أخرج زكاته بما أنني سحبت منه؟ أخصص هذا الحساب للإيداع واللجوء إليه في بعض الأوقات، وجزاكم الله خيرا.
لدي مال في البنك وكنت أنوي إذا مضى عليه الحول أن أزكيه، لكن لما مضى عليه 11 شهرا سحبت منه مبلغا فهل أخرج زكاته بما أنني سحبت منه؟ أخصص هذا الحساب للإيداع واللجوء إليه في بعض الأوقات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،وبعد
فإذا حال الحول على المبلغ المذكور وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من مال آخر مما يملكه صاحب المال من نقود، أو عروض تجارية وجب إخراج الزكاة منه سواء أودع في البنك تحسبا لأوقات الحاجة، أو لأي غرض آخر، وسواء سحب منه شيء قبل تمام الحول أم لا، وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية راجع الفتوى رقم: 77769
وإن حال عليه الحول وهو ناقص عن النصاب أصلا، أو بسبب استهلاك بعضه قبل تمام الحول، ولم يكن عند المالك ما يكمل به النصاب، لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، وراجع الفتوى رقم: 11997
مع التنبيه على أن الزكاة واجبة في المال إذا توفرت فيه شروطها، ولو لم ينو صاحب المال أنه سيخرجها، وإنما تجب نيتها عند الإخراج، كما أن مجرد السحب من المال، أو الانفاق منه قبل تمام الحول لا يغير شيئا في وجوب الزكاة إلا إذا نقص المال عن النصاب، وانظر الفتوى رقم: 100609
والله أعلم.