يقع الطلاق بمجرد التكليم

0 227

السؤال

زوجي قال لي: تبقي طالقا لوكلمت هذا الشخص في التليفون ـ فكلمته دون علمه، فماذا أفعل؟ أخاف أن أخبره لأنه هددني بالقتل لو فعلت ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل حسبما ذكرت هو أن زوجك قد علق طلاقك على تكليمك هذا الشخص المعين، وبما أنه قد حدث تكليمك له وقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 5684.

والأصل أن تخبري زوجك بما حصل منك من تكليم هذا الشخص المذكور ليكون عالما بوقوع الطلاق فيحتسبه في الطلقات الثلاث، ولكن إن غلب على ظنك أن ينفذ ما هددك به من القتل فلا تخبريه، وإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وجامعك وأنت في العدة صحت الرجعة في قول بعض الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن الرجعة تحصل بالجماع ولو لم ينو الزوج الرجعة، وراجعي الفتوى رقم: 30719، وهي عن كيفية حصول الرجعة.

وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، أو وجدت فيما بعد، وأنكر حصول البينونة الكبرى، فلا يجوز لك تمكينه من نفسك ولتسعي في الافتداء منه بما تستطيعين، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 160029.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة