السؤال
أخت كانت مخطوبة، وقد تم الفسخ، وكان الخطيب قد اشترى لأمها خاتما ولم ترجعه، فهل عليها وزر وخصوصا أنها باعته؟
أخت كانت مخطوبة، وقد تم الفسخ، وكان الخطيب قد اشترى لأمها خاتما ولم ترجعه، فهل عليها وزر وخصوصا أنها باعته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الخاتم الذي وهبه الخاطب لأم خطيبته يكون بحسب الوجه الذي قدمه على سبيله، والمتبادر كونه محض هدية، فيأخذ حكمها وقد قبضته الأم وتصرفت فيه، فلا يحق للخاطب الرجوع فيه والمطالبة به ولو فسخت الخطبة ولم يتم الزواج، لحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأما لو فرضنا كونه قدم الخاتم على أنه جزء من الصداق عرفا أو اتفاقا، وانفسخت الخطبة، فيجب رد مثله إليه ما دامت الأم قد تصرفت فيه، لأنه من المعلوم أن المهر لا يتقرر إلا بالعقد، وليست الخطبة عقدا، فوجب إرجاع ما قدمه الزوج على أنه من الصداق إلا أن تطيب نفسه به، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 6066.
والله أعلم.