عدد ركعات الوتر وما يُقرأ فيها

0 1257

السؤال

أريد أن أعلم بعض الأمور الخاصة بصلاة الوتر وهي: هل عند صلاة الوتر 7 أو 9 في الركعة الأولى نقرأ سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون والثالثة سورة الإخلاص، ولكن في الركعات الثلاث الأخرى أو ما زاد عن 3 ركعات ماذا نقرأ؟ وهل نعيد السور الثلاث؟ أم أننا نختار ما نشاء من سور القرآن؟ وما هي السور التي كان يقرؤها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الشفع؟ وهل هي سورة الأعلى والكافرون؟ أم أن سورتي الأعلى والكافرون تقرأ في صلاة الوتر فقط؟ وهل من الممكن أن أصلي صلاة الشفع ركعتين وصلاة الوتر 7 ركعات؟ أم لابد أن يكون تناسق بين صلاتي الشفع والوتر أي عندما أريد أن أصلى الوتر 7 ركعات لا بد أن أصلي الشفع مثنى مثنى حتى يكون هناك تناسق في عدد ركعات صلاتي الشفع والوتر؟ أم أنه لا يشترط هذا الأمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أو أوضحنا في الفتوى رقم: 1313 كيفية صلاة الوتر مع بيان الحالات الجائزة في صلاته من الاقتصار على ركعة واحدة وعلى الثلاث بالفصل أو بالوصل فلتراجع.

ثم إن الوتر يطلق على الركعة الواحدة وعلى الثلاث الموصولة أو الخمس أو السبع الموصولة، والشفع يطلق على ما يصلى قبل ركعة الوتر الواحدة، فإن كان ركعتين كان شفعا وإن كان أربعا أو ستا أو ثمانا كان شفعا أيضا، ويستحب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بركعة واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:26414 

ولو أوتر بخمس أوسبع وتسع موصولة جاز ذلك، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فنقول للسائل الكريم إذا اقتصرت على الثلاث فيستحب أن تقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون وفي الأخيرة سورة الإخلاص أوالإخلاص والمعوذتين، وإن أوترت بأكثرمن ذلك فيسن أن تقرأ في الثلاثة الأخيرة السور المذكورة إن فصلتها عما ما قبلها، وقيل تسن قراءتها ولو وصلت بما قبلها، ففي حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين في الفقه الشافعي: فلو أوتر بأكثر من ثلاث ـ أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ـ فيسن له ذلك أي المذكور من قراءة سبح في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص والمعوذتين في الثالثة إن فصل، قيد في السنية، وفي بعض نسخ الخط: إن فصلها، وإن لم يفصلها عما قبلها فلا يقرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة، لئلا يلزم خلو ما قبلها عن السورة، أو تطويلها على ما قبلها، أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه، وكل ذلك خلاف السنة، قال في التحفة: نعم، يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا: المطففين والانشقاق في الأولى، والبروج والطارق في الثانية، وحينئذ لا يلزم شيء من ذلك
وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثلاثة الأخيرة، ونصها: ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس، مرة مرة، ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر، وظاهره وإن وصلها بما قبلها.انتهى بحذف قليل.  

وفي المغني لابن قدامة: ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث في الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وبه قال الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي، وقال الشافعي يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وهو قول مالك في الوتر، وقال في الشفع لم يبلغني فيه شيء معلوم، وقد روي عن أحمد أنه سئل يقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال ولم لا يقرأ؟ وذلك لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بـسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين رواه ابن ماجة ـ  ولنا: ما ورى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ـ رواه أبو داود. انتهى.

ولو قرأت غير ذلك صح ذلك، وانظر الفتويين رقم: 133776 ورقم: 49852  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة