الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أصلي في الثلث الأخير من الليل عددا من الركعات أكثر من أربعة متصلة، وأقرأ فيها الفاتحة وسوراً من القرآن بتشهد واحد في نهاية الصلاة، فهل هذه الصلاة صحيحة ؟ وهل صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذه الصلاة ؟ وجزاكم الله خيــراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية التطوع بالليل:
فذهب قوم إلى أن التطوع بالليل مثنى، مثنى. وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً.
والذي يظهر أن السنة في صلاة الليل إنما هي مثنى مثنى، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: صلاة الليل مثنى مثنى. وعنها رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود وإسناده على شرط الشيخين كما قال الحافظ.
وأما حديث عائشة الآخر: يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن...... فهو مبين بحديثها الآخر "صلاة الليل مثنى مثنى" إذ إنها ذكرت أربعاً ولم تذكر السلام، وقد ذكرته في الأحاديث الأخرى. وتراجع الفتوى رقم:
ومع أن هذا هو الأكمل والأفضل فلا شك في مشروعية ما كان يفعله السائل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني