لا حرج في خطبة من لم تركن إلى الخطبة السابقة

0 238

السؤال

كنت أعرف فتاة ونميل لبعض، وحدث أن اتفق أبوها على الخطوبة لشخص آخر، ولما وجدتها لا يعجبها صارحتها أنني أريدها، وبعد هذا استفتيت فى هذا الأمر ووجدته من الحرام. فالآن أحاول الابتعاد عن الاتصال بها، ولكن أسأل لو حدث وفسخت الخطوبة وأنا بعيد الآن عن الاتصال بها - مع العلم أنها ليست مرتاحة له من أول الأمر وحدثت أشياء منه أكدت لها عدم الراحة - وتقدمت وتزوجتها، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل ربنا سيسامحني على ما ارتكبته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة قد قبلت بالخاطب فخطبتك لها حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه.
وأما إن كانت الفتاة لم تقبل بالخاطب ـ حال كونها بالغة عاقلة ـ فلا حرج عليك في خطبتها، لأن الخطبة على الخطبة تحرم عند ركون المرأة للخاطب أما إذا لم تركن إليه فلا تحرم الخطبة، وانظر الفتوى رقم: 65032.

والمعتبر في القبول والرفض قول الفتاة ما دامت ممن لا يجوز إجبارها على الزواج، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة.

والراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31582.
وعلى كل حال، فإن الخطبة إذا فسخت يجوز لك التقدم ويباح لك الزواج منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة