هل ضعف السمع عيب يجيز فسخ النكاح

0 329

السؤال

أنا متزوج منذ عامين، وقد حدث أن تعرضت للغش من أهل زوجتي، لأنهم لم يخبروني بأنها مريضة إلى أن اكتشفت هذا بعد الزواج بأيام، فزوجتي مريضة مرضا مزمنا بالأذن مما أدى إلى ضعف شديد في حاسة السمع، والضعف مستمر ولايوجد حل طبي، وهذا رأي أهل الاختصاص من الأطباء، والسؤال: ما حكم الشرع فيما حدث معي في هذا الغش الذى تعرضت له؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن المرض والعيب المنفر الذي ينتفي معه مقصود الزواج من السكن والمودة هو الذي يوجب الخيار ويجيز فسخ النكاح، وأن الذي لا يمنع مقصود الزواج ولا يصل إلى حد التنفير لا يوجب الخيار ولا فسخ النكاح، ولكن لا مانع من الطلاق إذا لم يرض الزوج، وإن كان الصبر أولى، وانظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 124176.

وقد نص أهل العلم على أن الزوج إذا لم يشترط في الزوجة السلامة من العيوب التي لا توجب الخيار أنه يجوز لوليها وأهلها كتم هذه العيوب، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: وللولي كتم العمى ونحوه من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط، إذا لم يشترط الزوج السلامة، لأن النكاح مبني على المكارمة، بخلاف البيع، ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري. اهـ

ولذلك، فإنك إذا لم تكن قد اشترطت سلامة زوجتك من ضعف السمع، فإن هذا لا يعتبر غشا، ولا يوجب خيارا ولا حرج عليك في طلاقها، وإن كان الأولى إمساكها والصبر عليها كما ذكرنا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة