السؤال
نذر رجل أن يذبح لله عجلا إن شفى الله ولده، فهل ينتفع منه بشيء ـ لحمه، وجلده؟ وهل يجوز أن يجمع بين النذر وبين العجل المذبوح لوليمة العرس؟ وجزاكم الله خيرا.
نذر رجل أن يذبح لله عجلا إن شفى الله ولده، فهل ينتفع منه بشيء ـ لحمه، وجلده؟ وهل يجوز أن يجمع بين النذر وبين العجل المذبوح لوليمة العرس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر لا يجوز لصاحبه الأكل منه، لأنه نذر مجازاة، ومعنى نذر المجازة أن يعلق نذره على شفاء مريض أو قدوم مسافر أو غير ذلك فيتحقق المعلق عليه، قال ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ في تحفة المحتاج: ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا، لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه. اهـ.
ولذلك فإنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء منه، ولا أن يجعله وليمة عرس، وإنما يوزعه على الفقراء والمساكين.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 77841، ورقم: 127481
والله أعلم.