السؤال
حلف زوجي علي بالطلاق إذا لم أعتذر لأخته وأنا لم أقدر أن أعتذر لها، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
حلف زوجي علي بالطلاق إذا لم أعتذر لأخته وأنا لم أقدر أن أعتذر لها، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصدين أن زوجك حلف عليك بأن تعتذري لأخته عن أمر معين، وهذا المحلوف عليه لا يخلو من إحدي حالتين:
1ـ أن يكون زوجك قد حدد ـ باللفظ أو النية ـ وقتا معينا لتقديم الاعتذار كشهر مثلا، فإذا انقضي ذلك الوقت ولم يحصل الاعتذار فالطلاق نافذ.
2ـ أن لا يكون قد حدد وقتا لتقديم الاعتذار، وفي هذه الحالة فأنت باقية في عصمته، ولا يقع الطلاق إلا إذا تعذر حصول الاعتذار لموتك أو موت أخت زوجك ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 125948.
ووقوع الطلاق عند عدم وجود الاعتذار هو مذهب الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.