حلف بالطلاق ألا يجامع شهرا ثم حنث في يمينه

0 288

السؤال

جزاكم الله ألف خير على مجهودكم، حلفت لزوجتي بالطلاق أن لا أقربها شهرا وذلك لمشكلة حدثت بيننا ولم أستطع الوفاء بهذا القسم فجامعتها قبل انقضاء الشهر المحلوف عليه، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق؟ علما بأنني قلت لها بالحرف: علي الطلاق لا أقربك ولا تقربيني شهرا، أرجو الإفادة ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وبالتالي، فإن كنت قد حلفت بالطلاق على عدم مجامعة زوجتك قبل انقضاء شهر فجامعتها قبل انقضائه فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وتحصل الرجعة بمجرد الجماع أو غيره من الاستمتاع عند بعض أهل العلم ولو كنت لا تنوي ارتجاعا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا كأن  قصدت التهديد أو المنع، ولكن

الراجح مذهب الجمهور، كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة