السؤال
عندما نقول بأن خروج وقت الظهر يكون عندما يكون ظل كل شيء مثله، فهل معنى هذا أنه يكون بدخول وقت العصر قد خرج وانتهى وقت الظهر لو قلنا مثلا أن الظهر يؤذن الساعة 12 والعصر الساعة 3 فهل علي إثم لو صليت الساعة الثانية أو الثانية والنصف؟ وجزاكم الرحمن خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر... الحديث.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. رواه النسائي.
ومن خلال النصوص يتبين أن لصلاة الظهر وقت دخول ـ وهو زوال الشمس عن كبد السماء ـ ووقت خروج وهو بدخول وقت العصر ويكون ذلك إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، فإذا دخل وقت العصر خرج وقت الظهر، أما تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فجائز بدليل صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في آخر الوقت, فلو كان وقت صلاة العصر يدخل في الساعة الثالثة مثلا جاز لك أن تصلي قبل الثالثة بوقت يتسع لصلاة الظهر؛ إلا أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وأما صلاة جبريل في آخر الوقت إنما كان لبيان آخر وقت كل صلاة ومشروعية أداء الصلاة فيه، ولم يكن لبيان الأفضل، ويستثنى من ذلك من تجب عليه صلاة الجماعة من الرجال فإنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن الجماعة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه.
والله أعلم.