السؤال
زوج أراد أن يجامع زوجته في غرفته الشخصية في وجود أبنائه الذين كانوا خارج الغرفة في الصالة، فامتنعت الزوجة وقالت له الأولاد بالخارج فلا يصح هذا، اتركه لوقت آخر، فغضب الزوج وقال لها: علي الطلاق ليس الآن ولا في وقت آخر. فما الحل؟
زوج أراد أن يجامع زوجته في غرفته الشخصية في وجود أبنائه الذين كانوا خارج الغرفة في الصالة، فامتنعت الزوجة وقالت له الأولاد بالخارج فلا يصح هذا، اتركه لوقت آخر، فغضب الزوج وقال لها: علي الطلاق ليس الآن ولا في وقت آخر. فما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من العلماء يعتبر الحلف بالطلاق على ترك الجماع إيلاء.
قال ابن قدامة: .. فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال، أو الحج أو الظهار ففيه روايتان إحداهما: لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية: هو مول وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز، والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. المغني. وانظر في معنى الإيلاء الفتوى رقم : 32116
فعلى هذا القول يمكنك جماع زوجتك وإخراج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
أما على قول من يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله تعالى، فحلفك بالطلاق على ترك الجماع يترتب عليه وقوع الطلاق على زوجتك إذا جامعتها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها وذلك بقولك: راجعت زوجتي ، أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 54195.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592
والأولى في مثل هذه المسائل المختلف فيها أن تعرض على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف .
والله أعلم.