السؤال
طلب مني موظف يعمل لدى أحد الفروع الحكومية المتخصصة باستخراج شهادات الميلاد وما شابه ذلك التعديل على جهاز حاسوبه الذي هو ملك للشركة(الدولة)، وذلك لأن القائمين على تنصيب الأجهزة لم يسمحوا له باستخدام الجهاز إلا بما هو متعلق باستخراج الشهادات عبرالشبكية.
وسؤالي:هل يجوز لي أن أستخرج له بقية مميزات الجهاز، علما أنه بإمكاني فعل الأمر ولكني لم أسترح للأمر، وأحسست أن ضميري سيؤنبني إن فعلت ذلك. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في عدم مساعدة هذا الرجل فيما ذكر، فإن الموظف في مؤسسات الدولة مؤتمن على ما جعل تحت يده من ممتلكات وأدوات وغيرها.
واستحقاقه أو عدم استحقاقه في الاستفادة من الممتلكات الموضوعة تحت رعايته يخضع لما تم التعاقد عليه بينه وبين جهة توظيفه نصا أو عرفا.
فإن منعته جهة العمل من استخدام الجهاز في غير الأشياء الخاصة بالعمل فلا يجوز تجاوز ذلك إلا إذا أذن بذلك المدير أو المخول بالإذن.
فإن الأصل في العمل الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها بين العامل وجهة العمل، ما دامت تلك الشروط لا تعارض أحكام الشرع، لما روى البيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. وقد رواه البخاري معلقا، وهو في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
ولو صرحوا له بالامتناع عما ساغ في العرف فعله لوجب عليه الانصياع لأمرهم.
فقد قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. انتهى.
والله أعلم.