توفي عن ثلاثة إخوة من الأم وأخت شقيقة

0 146

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للإخوة من الأم الثلث بالتساوي بينهم لقوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ]. وللأخت الشقيقة النصف لقوله تعالى : "...إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.."[النساء : 176 ]. فتقسم التركة - بعد إخراج الحقوق منها من ديون وكفارات ونحوها إن وجد - على خمسة عشر سهما بعد الرد والتصحيح (15) لكل أخ من أم منها سهمان (2)، وللأخت الشقيقة تسعة أسهم (9) .
 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة