قول الزوج سوف أتكلم في الطلاق هل يعد طلاقا معلقا

0 278

السؤال

حدثت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية بسبب تأخيرها في الخارج ليلا لكونها تذهب إلى دكتور الحمل وأخاف عليها فقلت لها اذهبي إلى الدكتور مبكرا وبلا تأخير، وفي يوم اتصلت بها وحدث بيننا شجار في التليفون فأغلقت الخط في وجهي، واتصلت مرة أخرى فتكلمت مع بنت خالتي التي كانت بجوارها فقلت لها قولي لزوجتي وأبيها لو تأخرت مرة ثانية في المساء في الخارج فسوف أتكلم في الطلاق، وأنا لا أنوي الطلاق، بل لتهديدها وترهيبها، فهل هذا طلاق معلق بالرغم من أنني لم أنو هذا الطلاق والمراد من ذلك تخويفها، فما هي كفارة هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: سوف أتكلم في الطلاق ـ لا يقع به الطلاق وليس تعليقا للطلاق، وإنما هو مجرد وعد لا يحتاج إلى كفارة، لكن ننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وانظر الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة