حكم توزيع صيام الكفارة عمن مات على عدة أشخاص

0 445

السؤال

فضيلة الشيخ, لدي سؤالان:
الأول: إذا كان شخص مريضا بالرشح وأنفه مسدود, فكيف يستنشق؟ وهل يكفيه أن يدخل ماء إلى أنفه بإصبعه؟.
الثاني: رجل قتل ابنه بسيارته بغير قصد ومات الرجل، فأفتى الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفظه الله ـ بأن الأفضل, أن يصوم شخص من الأقارب شهرين متتابعين عن الميت، ويسألون الآن, هل يجوز لهم أن يقتسموا الصيام بينهم، فمثلا: يصوم الأخ أسبوعين, والزوجة أسبوعين وهكذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما عن السؤال الأول: فإن الاستنشاق في الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم واجب عند بعضهم, وعلى القول بالوجوب فمن كان مصابا بزكام فإنه يستنشق بقدر المستطاع فيجذب الماء إن تمكن جذبا خفيفا، كما بيناه في الفتوى رقم: 47266.

ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

ولا يطالب بإدخال أصابعه في أنفه، إذ أن الاستنشاق -كما قال أهل العلم- من التنشق وهو جذب الماء إلى الاأنف بالنفس.
 

وأما صيام شهرين متتابعين عن الميت في كفارة القتل الخطأ: فقد رجحنا مشروعية الصيام عنه في الفتوى رقم: 43940

ولكن لا يصلح أن يفرق الصيام على عدة أشخاص كل واحد منهم يصوم عنه أياما، لأن هذا لا يتحقق به التتابع المشروط في صوم الكفارة, سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل، هل يصوم جماعة من قرابته أي: يتوزعون الصيام بينهم؟ فأجاب بقوله ـ رحمه الله: كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحدا، لأنه لو صام مثلا عشرة أنفار كل واحد ستة أيام، ما صام كل واحد شهرين متتابعين، حتى لو فرض أنهم تتابعوا، بمعنى: أنه إذا صام واحد ستة أيام بدأ الثاني باليوم السابع، وإذا أكمل ستة أيام بدأ الثالث بالثالث عشر فإنه لا ينفع، لأن كل واحد منهم لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه متعددون حتى لو صاموا في يوم واحد فلا بأس. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 43728، عن أحكام الصوم عن الميت في كفارة قتل الخطأ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة