مات عن زوجة وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات وأبناء أخ شقيق

0 160

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 6
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.

والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثني عشر سهما:

للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ

ولكل أخ شقيق سهمان. ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 4 * 3 12 الزوجة 1 3

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

3

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة