للوسائل أحكام المقاصد والمعتبر هو غلبة الظن

0 227

السؤال

أنعم الله علي والحمد والشكر كله لله عز وجل بأن أتم علي افتتاح محل للأدوات الكهربائية، وأريد أن أسأل عن بضعة أشياء أخشي منها الحرام. الأول: وصلات وكبلات الدش فقد غلب علي أهل بلدي استخدامها في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني المصورة، وكذلك مشتركو الكمبيوتر وإن كانوا أخف ضررا من وجهة نظري من الدش حيث يستخدم الكومبيوتر في أشياء شتي والعلم لله. فأريد أن آخذ حكم بيع هذين النوعين بالخصوص، مع العلم أن هناك محلات غيري تبيع هذين النوعين، وقد قرأت من قبل أن علي أن لا أصرف فاتورة للكنيسة لكي تنار وتعمر، فهل هذا صحيح؟ وما حكم البيع لبيت النصراني؟ وهل يأخذ حكم الكنيسة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يتوصل به إلى حرام فإنه يكون حراما، ولوكان مباحا في ذاته، والمعتبر في تقرر الأحكام هو غلبة الظن كما قال صاحب المراقي: بغالب الظن يدور المعتبر.

وبالتالي، فما دام يغلب على أهل بلدك استخدام الدش فيما هو محرم فلا يجوز لك بيع وصلات كبلاتها لهم، وكذلك كل ما علمت أنه يراد للاستخدام فيما هو محرم أو غلب استخدامه فيه، لأن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به من يحرم قتله، أو العنب لمن يعصره خمرا، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمر، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرما لذاته، بل هو حلال وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام، وأما الوسائل التي لا يغلب استخدامها في الحرام، بل تستخدم في الحلال وفي الحرام ولم تعلم أن مشتريها يريدها للحرام فلا حرج عليك في بيعها.

وأما بيت الكنيسة فلا يجوز بيع ما يعمر به من أدوات ونحوها لحرمة التعاون مع أصحابه على إثمهم وباطلهم فيه قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{ المائدة:2}. وللمزيد انظر الفتوي رقم: 7204

وأما معاملة النصراني في المباح فلا حرج فيها والأصل في هذا فعله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته، أخرج أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة