مكفرات الذنوب ووسائل البعد عنها

0 195

السؤال

أثابكم الله يافضيلة الشيخ ورفع قدركم: أريد أن أسألكم عن مكفرات الذنوب والتوبة ووسيلة البعد عن الذنب، ووالدتي يا فضيلة الشيخ تكثر النذر نصيحتك لها أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده ورحمته بهم أن يسر لهم ما يكفرون به عن أخطائهم وتغفر به ذنوبهم فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم{ الزمر:53}.

وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون { الشورى:25}.

فالتوبة من أهم مكفرات الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وغيره، وقال عنه الشيخ الألباني: حسن.

ومن مكفرات الذنوب الاستغفار، والأعمال الصالحة، والدعاء، والصدقة، والمصائب والآلام والأحزان التي تصيب العبد، ويمكنك الاطلاع على المزيد من مكفرات الذنوب في الفتاوى التالية أرقامها: 51247، 4019، 140979.

وأما وسائل البعد عن الذنوب: فإن من أهمها استحضار مراقبة الله تعالى، والحياء منه، وأنه مطلع على أحوال العبد يعلم السر وأخفى، كما قال الشاعر:
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل    خلوت ولكن قل علي رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ســاعـة    ولا أن ما تخفي عليه يغيـب.

وقال الآخر:
وإذا خلـوت بريبة في ظـلـمـة    والنفس داعية إلى الطغيان

فاستحي من نظر الإله وقل لها    إن الذي خلق الظلام يراني.

ومنها الخوف من الله تعالى وخشيته وتذكر عاقبة العصاة، وما أعده لهم من الوعيد الشديد والفضيحة على رءوس الأشهاد.

وبخصوص والدتك فإننا ننصحها بتقوى الله تعالى، وننبهها إلى أن أهل العلم نصوا على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه فننصحها بعدم الإكثار منه، أو عدم القدوم عليه مطلقا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 22714، 106725، 3630.

ويجب عليها الوفاء بما نذرت، فإن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر فقال تعالى: وليوفوا نذورهم { الحج:29}.

ومدح عباده المؤمنين بصفة الوفاء بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا { الإنسان:7}.

وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.

إلا إذا كانت عاجزة عنه عجزا لا يرجى زواله فعليها أن تخرج عن كل نذر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112006.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات