توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة

0 233

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ من الأب) العدد 8
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}, ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}, والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:.

الورثة 24 * 7 168 الزوجة 3 21 4 بنت 16   112

3 أخ شقيق

أخت شقيقة

5

30

5

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة