السؤال
في السادسة عشر من عمري مارست مقدمات اللواط على ابن الجيران في 5 من العمر ـــ كالتقبيل من الفم للفم، و تجليسه على حجري، كنت أقربه إلى حجري أثناء استلقائنا ولكن دون خلع الملابس، وأيضا كنت اطلعت على عورتيه ـــ فما حكم الشرع في ؟ وماذا أفعل لأرد مظلمتي ؟ وما يمكنني فعله لإصلاح فطرتينا ؟ لا أظنني قد كنت احتلمت بعد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم بالضرورة عند المسلم أن اللواط كبيرة من أكبر الكبائر وفاحشة من أقبح الفواحش. وقد بينا ذلك في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتاوى أرقام: 28167، 35464، 71210.
وما جرى منك مما لا يجوز، وعلاجه يكون بالمبادرة بالتوبة النصوح منه إلى الله تعالى وبستر نفسك بستر الله تعالى؛ فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله.. الحديث رواه مالك في الموطأ، وعليك بالإكثار من النوافل وأعمال الخير والطاعات، ولا تحدث به أحدا مهما كان؛ فهذا هو الطريق الوحيد لعلاج ما جرى منك، أو ما سميته مظلمتك. ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه.
ولا تأثير لكونك لا تظن أنك قد احتلمت بعد؛ لأن التكليف يتم ببلوغ خمس عشرة سنة قمرية.
والله أعلم.