مات عن بنت وابني ابن وشقيق وشقيقة

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء: 11}.

والباقي لابني الابن ـ مناصفة ـ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخ والأخت، لأنهما محجوبان بالفرع الوارث الذكر ـ ابن الابن ـ حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:

للبنات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن أربعة أسهم.

ولكل ابن ابن ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 3* 6 18 3 بنات 2 12 2 ابن ابن 1 6

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة