هل تقطع يد السارق إن كان سرق أدوات موسيقية

0 332

السؤال

لدي سؤال بارك الله فيكم: هل تقطع يد من سرق أدوات موسيقية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا قطع في الأدوات التي يحرم استعمالها فقد ذكر أهل العلم أنه يشترط في قطع يد السارق أن يكون المال متقوما، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: يشترط في المسروق عدة شروط أن يكون المسروق مالا متقوما: والمراد بالمال: ما يتموله الناس ويعدونه مالا، وبناء على هذا لو سرق شخص خمرا أو خنزيرا أو جلد ميتة لا تقطع يده أيضا، لأنه لا قيمة للخمر والخنزير في حق المسلم، ولا مالية في جلد الميتة، وهذا شرط متفق عليه، ولا قطع بسرقة أدوات الملاهي كالعدد والمزمار والأصنام والصلبان، لأنها غير متقومة فلا يباح استعمالها، وإزالة المعصية أمر مندوب إليه. اهـ.

 وفي الموسوعة الفقهية: يشترط أن يكون المسروق متقوما، أي له قيمة يضمنها من يتلفه فلو سرق ما لا قيمة له في نظر الشرع، كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو والكتب المحرمة والصليب والصنم، فلا قطع عليه. اهـ. 

ومحل هذا عند بعض أهل العلم أن لا تساوي الأدوات الموسيقية بعد كسرها وذهاب منفعتها المحرمة نصابا ثلاثة دراهم فقد جاء في منح الجليل للشيخ عليش: وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها من مال شخص محترم بفتح الراء أي له حرمة كمسلم وذمي وحربي دخل بلدنا بأمان فلا يقطع من سرق من حربي بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين لا يقطع بسرقة خمر لأنها ليست مالا وتجب إراقتها، وشرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم كون منفعته شرعية فلا يقطع بسرقة طنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لهو مجوفة مثلثة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها في كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره وذهاب منفعته الشيطانية نصابا ثلاثة دراهم، ابن عرفة الشيخ عن أصبغ وابن القاسم: من سرق شيئا من الملاهي مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر فلا يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار، ثم قال: وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية: وأما الدف والكبر فإن كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع، ابن شاس الشرط الثالث أن يكون محترما فلا يقطع سارق الخمر والخنزير ولا سارق الطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتهما وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار. اهـ.

وراجع في بيان تحريم الأدوات الموسيقية الفتوى رقم: 66001.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة