السؤال
1ـ حلفت يمين الطلاق على ضيفي بصيغة: علي الطلاق أن أكرمك ـ وحلف الضيف في نفس الوقت بصيغة: علي الطلاق ما تفعله ـ ولكبر سن الضيف استحييت منه فلم أنفذ اليمين ولم أكرمه، ونيتي هي إكرام الضيف وليس طلاق زوجتي، فما هو الحكم أو الكفارة؟.
2ـ قمت بالسعي بين بائع ومشتر لبيع عقار وقلت للمشتري قيمة العقار مثلا ب1000,000 فوافق وقلت للبائع العقار ب 900,000 فوافق، فهل يحق لي الفرق بين القيمتين؟ مع العلم أنني وضحت للبائع بأن الفرق سآخذه فوافق ولكن البائع لم أعلمه بهدف أن تتم البيعة علما بأنه موافق على السعر وأثناء عملية البيع غضبت من أحد السعاة وحلفت يمين الطلاق ـ بصيغة: علي الطلاق إنها ما تتم ـ وأقصد البيعة ولكن أعادوني ونفذنا البيع، فما هو الحكم أو الكفارة في فرق السعر؟ وماهو الحكم في يمين الطلاق بنية إلغاء البيعة وليس بنية طلاق زوجتي، وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو الإكرام يقع به الطلاق عند الحنث فيه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق غير قاصد له، بل بقصد التهديد أو الحث أو المنع تلزمه كفارة يمين بالله ولا تطلق زوجته، بل ذهب رحمه الله إلى أن الحالف بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام لا حنث عليه فلا تلزمه كفارة أصلا، كما بيناه في الفتوى رقم: 114705.
وأما عن حكم السمسرة التي ذكرت مع أن في عبارتك بعض الغموض فالجواب أنه لا حرج عليك أن تأخذ الفارق المذكور ما دام البائع عالما به ولم تكن وكيلا للمشتري وقد رضي بدفع الثمن 1000.000، وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 45996.
وأما حلفك بالطلاق على عدم إتمام البيع فما دمت قد حنثت بإتمام البيع فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف أن يكفر عن يمينه ولا تطلق زوجته، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق.
والله أعلم.